البنك الإسلامي والبنك التقليدي ( مقارنة من حيث المنطق النظري والواقع التطبيقي
خالد جوده أحمد Friday 17-02 -2006
1 - مقدمه :
موضوع البنك الإسلامي والبنك التقليدي ( دراسة مقارنة ) من الموضوعات الشائكة كثيرة التفريعات ، كما انه شديد الأهمية بالنسبة للمسلمين بصفه عامه سواء بصفه فرديه أو جماعية ، ويكفى للتدليل على مدى أهمية هذه الدراسة وأثرها في المجتمع ذلك الجدل الفقهي المحتدم على الساحة منذ وقت بعيد حول موضوع " فائدة البنوك " سواء كانت على الايداعات أو القروض ، ذلك الجدل الكبير الذي يحظى باهتمام غير عادى سواء من جانب الأفراد او المؤسسات نظرا لكونه ذو جوانب دينية عميقة شديدة الصلة بنطاق الحلال والحرام ، وكونها عقيدة للمسلم أسستها نصوصا شريفه عديدة تحذر المسلم تحذيرا بالغا من الوقوع في دائرة الربا ، وكذا اهتمت بهذا الموضوع المؤسسات المختلفة لصلة هذا الموضوع بالهيكل الإقتصادى والمصرفي للدول ، وما قامت البنوك الإسلامية أصلا إلا لتكوين أوعية اقتصادية جديدة مصاغة حسب الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء ، وهذا النقاش متصل بصفة أساسية حول موضوع البنك الإسلامي والبنك التقليدي ، والمقارنة تتكون من جوانب كثيرة تتصل إضافة للاساس النظري إلي ميدان التطبيق العملي سواء من ناحية التشريعات القانونية أو النواحي الرقابية للبنوك المركزية أو ميدان التعاون بين صنفي البنوك داخل إطار مصرفي واحد ، ولا شك أن هناك أطروحات ودراسات قيمة وعديدة ورائدة للإجابة حول العديد من الأسئلة في هذه القضية ، وكذا تناول قضايا أخري في إطار هذا الموضوع الهام ، مما استوجب أداء محاولة للمشاركة في فض الاشتباك بين العديد من المفاهيم ومجموعة المحاورات الثائرة والآراء المتعددة والأسئلة المثارة دون ادعاء الشمول والإحاطة بجميع حوانب الموضوع ، إنما هي إشارة مختصرة وإلماح سريع وإضاءة خاطفة في إطار هذا الموضوع بل الموضوعات الكثيفة والتي تحظى بإهتماما متزايدا منذ بدأت تجربة البنوك الإسلامية ( عام 1977م ) وحتى الآن .
2 – البنك الاسلامى فى اطار عقائدى :
بدأت تجربة البنوك الإسلامية فى مصر على يد الدكتور / أحمد النجار ( رحمه الله ) ، ثم توقفت لتستكمل مسيرتها بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى ، إلا أن البداية الحقيقية للبنوك الإسلامية على مستوى القطاع الخاص كانت بإنشاء بنك دبى الإسلامى عام 1977م ، ثم تزايدت أعداد البنوك الإسلامية ليس فى البلاد الإسلامية ( وفى قلبها البلاد العربية ) وحدها بل فى البلاد الغربية نفسها ، بما اثبت نجاح هذه التجربة بشكل مؤكد ، والمؤشر الاساسى أن نشأة ونجاح تجربة البنوك الإسلامية إنما كان استجابة لتصاعد الحس الإسلامى لدى جماهير المسلمين ورغبتها الأكيدة للعودة إلى شرائع الإسلام الحنيف فى شتى شئون الحياة ، ومن هنا تنبع الأهمية البالغة لهذه التجربة من حيث كونها تمثل التطبيق العملى للإسلام فى مجال المال ( وهو مجالا حساسا وهاما فى حياة الافراد والمجتمعات ) ولهذا الجانب العملى اهميته البالغة فى عصرنا الحديث ، يذكر احد الباحثين : " ان تجربة المصارف الاسلامية تمثل احدى الخطوات العملية فى محاولة لترجمة المبادئ الى برامج ، وايجاد الاوعية الشرعية لنشاط المسلم الاقتصادى بعيدا عن الانشطة الربوية التى تتحكم بتصرفاته ، وتنغص حياته " ، وقد افاضت الكثير من المراجع فى تفصيل نظرية الربا المحرم والتى ترتكز على جملة من النصوص الشريفة والتى حرمت الربا تحريما قاطعا ، ففى ثلاث مواضع من القرآن الكريم من سور البقرة وآل عمران والروم وردت الآيات تتناول هذا المعنى ، منها قوله تعالى :
" الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا "
( الآية رقم 275 من سورة البقرة )
وقال تعالى : " يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم "
( الآية رقم 276 من سورة البقرة )
وقال تعالى : " يايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "
( الآيتان رقما 278: 279 من سورة البقرة ) .
وقال تعالى : " يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون "
( الآية رقم 130 من سورة آل عمران ) .
وقال تعالى : " وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله "
( من الآية رقم 39 من سورة الروم ) .
ومن الأحاديث الشريفة :
" عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله . قال فقلت : وكاتبه وشاهديه ؟ قال : إنما نحدث بما سمعنا "
( صحيح مسلم باب 19 كتاب المساقاة موضع 3916 ) ، وفى موضع آخر من صحيح الإمام البخاري ومسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " .
ولهذا جميعه استقرت المجامع الفقهية على حرمة الربا سواء كان جليا ( ربا النسيئة ) او خفيا ( ربا الفضل ) منها فتوى لجنة الفتوى بالازهر الشريف : " بان الايداع فى المصارف على النحو المعروف الآن ربا محض وهو محرم . كذلك الاقراض بفائدة أيضا ربا محض وهو محرم " ، وعلى الصعيد الفقهى أيضا جاءت فتوى العزيمة ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر السنوى الثانى لمجمع البحوث الاسلامية والمنعقد بالقاهرة عام 1965م : " الفائدة على انواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى فان كثير الربا وقليله حرام " .
وقد استقرت الفتوى منذ بدء ظهور المصارف بشكلها المعاصر على حرمة فوائد البنوك ، حتى دارت فى الآونة الأخيرة محاورات محتدمة بين الفقهاء وغيرهم حول العديد من الأحكام حول هذا الموضوع ، وبداية نشير إلى مجموعة نصوص منتقاة حول الربا ، ثم نثنى ( بمشيئة الله تعالى) بقراءة سريعة حول مساحة هذا الجدل .
3 –نصوص مختارة حول مضار الربا :
الشرع الحكيم قام بتحريم الربا لحكمة جليلة ( فالتحريم فى الاسلام لا يقوم الا عند تحقق الضرر وتغلبه على النفع ان وجد النفع ، والضرر فى الربا وارد ) ، وتعظم اضرار الربا وتتعدد لتشمل جوانب واقتصادية واجتماعية واخلاقية يصعب حصرها فى نطاق سطور قليله منها تكديس الاموال فى حوزة طائفة واحدة تتحكم فى المجتمع ، والشعور بالظلم الفادح والغبن من جانب المقترضين ، وغلاء الاسعار لتحميل سعر الفائدة على المنتجات وتخفيض الاجور ، وعدم التوسع فى الاستثمارات ... الخ
لكن نشير الى مقالات استوقفتنى احببت ادراجها لشرحها فى اختصار هذه الجوانب :
- ففى نص أدبي جميل لأديب العربية / مصطفى صادق الرافعي ( رحمه الله ) فى كتابه القيم " المساكين " والمنشور عام 1916م يقول : " ادلة الحقوق الانسانية كثيرة تفوق الحصر لان كل صاحب ربا قد جمع مال السحت من استنكال الناس انما هو فى نفسه دليل عليها ، ولعمرى انه ليس احد اخيب رجاء ولا احق بان يخيب ممن يسال المتهالك على الربا – الذى يستنبت دراهمه بين الاحزان والدموع احسانا لوجه الله ، فان هذا الذى لا يعرف الله فيما ياخذ لا يعرف الله فى يعطى " ، ثم يعلق ( رحمه الله ) فى الهامش : " لسنا نرى فى الربا خيرا اجتماعيا خالصا ولا نفعا انسانيا صحيحا على الاطلاق وما هو الا محق الله للانسان ومحق الانسان لنفسه ولكن كثيرا من الرذائل الانسانية كالربا وغيره اصبح من دخوله فى شرائع الاجتماع الفاسد كأنه بعض الشرائع ، فاستكان اليه ضعفاء الناس واقبلوا يخربون بيوتهم بايديهم ، ولعل حكمة تحريم الربا فى الاسلام انه فى الاكثر اكل لبقية الفقير وانتفاع باضطراره وارهاق له بمضاعفة الحاجة عليه ، وهى كلها اداوات قتل اجتماعى " .
- ويقول الشيخ عبد اللطيف السبكى فى كتابه نفحات القران الكريم : " المفروض فى المعاملات انها تعاون : لاشقاق ولا خصومات ، ولنا فى الواقع شاهد على فساد ما نحن فيه ، فالجشع بين الناس يزداد ويتفشى ، والثقة تضعف وتتقلص والكساد يلاحق الكثيرين والشكوى تزداد من تعسر الارزاق بعد رواجها " ثم يشير لاحد اهم اسباب ذلك الا وهو الربا : " وهذا كسب مادى لا خسارة فيه ... وهو يغرى النفس بالاستكثار منه لانه نماء مع الراحة من الكد على حساب المدين ومن غير اسهام فى مجال الانتاج كما هو مطلوب فانسان عنده دراهم معددوده يستطيع ان يتقاعد عن العمل ويبتز زياده ماله من جهود المدينين الكادحين ... ويتضاعف ماله من مال غيره وهذا يعتبر فى مصلحة الموسر الدائن ولكنه مثار اضرار جسيمة تلحق بالمدين وبالمجتمع ففيه قضاء على روح التعاون والرحمة وفيه استئصال للمروءة بين الناس ... وسد لباب القرض الحسن فتبتعد الانفس عن مجال الاحقاد ... وازاء هذا يكون الربا من بواعث الشر ، ولايكون مجلبة للخير فهو مناقض لسنن الاجتماع ولمقاصد الدين فى رعاية الاصلح للناس "
4 – الجدل الفقهى :
يرتبط بقضية البنك الاسلامى والبنك التقليدى فى الاونة الاخيرة ذلك الخلاف الفقهى الواسع النطاق والذى تفجر مع ظهور اراء فقهية تجيز التعامل مع البنوك التقليدية بالايداع لديها عن طريق شهادات الاستثمار ثم اشتبكت الاراء مرة اخرى مع صدور فتوى مجمع البحوث الاسلامية فى شهر نوفمبر 2003م بخصوص الايداعات فى البنوك التقليدية مقابل فائدة ، حيث راى المجمع ان فوائد هذه الايداعات حلال ، بينما يرى اخرون ان فى ذلك توطئة لاصدار فتوى جديدة تقول بحل المعاملة فى الشق الثانى من تعاملات البنوك التجارية والخاص بفوائد القروض والتى تقدمها هذه البنوك ( رغم ان الايداع والقرض لهما طبيعة واحدة مع عكس اطراف المعاملة ) ، والفتوى الجديدة بحل فوائد الايداع كانت بمثابة الزلزال الذى هز ارجاء الحياة الاقتصادية والمصرفية بما اثاره من جدل محتدم خصوصا وان هناك فتاوى عديدة ( كما اشرنا ) لمجامع فقهية اسلامية اكدت بما لايدع مجالا للشك بان فوائد البنوك ربا ، ولسنا هنا بمعرض تفصيل مساحة هذا الجدل مع تنوع تفاصيله بشكل شديد التناقض خصوصا وان اطراف هذا النقاش الساخن من الفقهاء واساتذة القانون والاقتصاد بما سبب حيرة شديدة لعموم المسلمين فى هذا الامر الحيوى والضرورى ، بما يوجب سرعة عقد مجمع موسع يحسم الخلاف ويبصر المسلمين بالراى الاخير والحاسم ، والاتى محاولة موجزة لاستجلاء بعض ملامح دائرة هذا الجدل الواسع النطاق :
بداية وفى تجربة خاصة قمت بالبحث عن طريق الحاسب الالى لكلمات " الربا " و " الفائدة " فى موسوعة الفتاوى الاسلامية والصادرة عن دار الافتاء المصرية لمدة مائة عام ، فلم اجد فتوى واحدة تشير الى ان الايداع او الاقتراض من البنك يعد امرا حلالا ، والتالى امثلة يسيرة من المبادئ والتى يتم ادراجها فى مطالع هذه الفتاوى ردا عن اسئلة السائلين فى اعوام عديدة :
• الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القران الكريم والسنة المطهرة وباجماع المسلمين
• ... وكل قرض بفائدة محدده مقدما حرام .
• الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير او التمليك للغير كسب مشوب بالربا والذى يحرم على المسلم التعامل به .
• تحديد الفوائد على الاموال المودعة بالبنوك مقدما من قبيل القرض ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الافراد والجماعات او بين الافراد والدولة .
• الاقراض بفائدة هو محرم شرعا ، وعدم تحديدها مقدما هو من قبيل المضاربة فى المال وهى جائزة شرعا .
• الفائدة المحددة والتى تصرفها البنوك نظير ايداع الاموال بها هى من قبيل الربا الزيادة المحرم شرعا ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الافراد والجماعات او بين الافراد والدولة .
ولم يقتصر الامر على دار الافتاء المصرية وفقط بل ايضا فتاوى اخرى من جهات عدة بل وايضا المجمع الاسلامى نفسه ( صاحب الفتوى الحديثة ) فى منتصف السينيات .
ويرى د . على جمعه مفتى مصر ان الربا من الامور المتفق على حرمتها شرعا ، ولكن اختلف العلماء منذ ظهور البنوك فى العصر الحديث حول التعامل بفائدة معها وذلك حسب تكييف المعامله بين البنك وعملائه حسب وجهات نظر متعددة فاهل القانون كيفوا العلاقة على اساس انها عقد قرض جر نفعا فكان الحكم على انها من الربا المحرم شرعا ، واذا تم تكييف العلاقة انها من قبيل الاستثمار فى عرف الاقتصاديين كان الحكم على انها من قبيل المضاربة الفاسدة ، وطائفة ثالثة رأت انها من ضمن المعاملات المستحدثة وان العلاقة بين العملاء والبنك من قبيل العقود الجديده الغير مسماه فى الفقه الاسلامى فالحكم فيها الحل ، ثم يقرر بعد القاعدة المقررة شرعا وهى انه ينكر ترك المتفق على فعله او فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه وان الخروج من الخلاف مستحب .
وفى كتب الفقه الاسلامى والتى تشرح الفروق بين عقد القرض والذى ينقل الملكية للمقترض وله ان يستهلك العين ويتعهد برد المثل لا العين والمقترض هنا ضامن للقرض اذا تلف او هلك او ضاع يستوى فى ذلك تفريطه من عدمه ، وعقد الوديعة حيث لا ينقل الوديعة الى المستودع لديه وليس له الانتفاع بهذه الوديعة ويتعهد برد العين للمودع ، فهى فى النهاية امانة فى عنق المستودع لديه الوديعة ، ووجهة نظر كثير من الفقهاء تتفق من وحهة النظر القانونية بالنظر الى عقد البنك مع عملية بكونه عقد قرض حتى لو اشار اليه البعض بالودائع لدى البنوك ، كما ان الفرق واضح بين القرض والمضاربة من حيث ان القرض ليس من باب الشركة فمن اخذ قرض يستثمره لنفسه فقط ويضمن رد المثل بالاضافة الى فائدة بعكس المضاربة والتى هى شركة فيها الغنم والغرم للاثنين معا .
ويرى اخرون ان المشكلة تكمن فى المصطلحات البنكية وضرورة تحديدها بدقة ولنه يجب عقد المؤتمرات العلمية الموسعة لبحث القضية من منظور فقهى واقتصادى وقانونى .
وفتوى مجمع البحوث الاسلامية بحل فوائد الايداع ترتب عليه ان ذكر البعض ان البنوك التقليدية والتى فتحت فروعا اسلامية تعانى من الاذدواجية فى الشخصية او النفاق فى التعامل حيث لا فارق بين البنك التقليدى والبنك الاسلامى ويجب الغاء تلك المسميات الشكلية ( فى رأيهم ) فورا ، حيث يخضع الاثنان لرقابة البنك المركزى ويخضعا لنفس القوانين وبالتالى فلا داعى لتخصيص فصل خاص فى القانون ليتناول البنوك الاسلامية لدرجة انه قيل ان البنك الاسلامى ( وطبقا للفتوى الجديدة ) بدعة لا اساس لها من الصحة ونسى القائل ان هناك اختلاف فقهى موجود اصلا ولا يصح له التحيز بهذا الشكل طالما لم تحسم القضية بعد .
وقد انتقد كثيرون فتوى مجمع البحوث الاسلامية اصلا لبناء الفتوى على رأى خالف اجماع الامة ، كما انتقد اخرون عدم تمثيل الفقهاء فى هذه الفتوى ويرون ان المجموعة المكونة لاداء هذه الفتوى من القانونيين والاقتصاديين وبعض المتخصصين فى الدعوة ، كما تحفظ اثنان من اعضاء المجمع نفسه على هذه الفتوى ، ود . عبد العظيم المطعنى صرح برأيه بشكل واضح قائلا : " اذا جاءت الفتوى بما هو محسوم سلفا وباجماع علماء المسلمين فاننا نضرب بها عرض الحائط "
يتبع